فصل: مسألة: من أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه‏‏ فمات الفرس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإن وصى بمعين حاضر‏,‏ وسائر ماله دين أو غائب فليس للوصي أخذ المعين قبل قدوم الغائب أو استيفاء الدين لأنه ربما تلف فلا تنفذ الوصية في المعين كله وظاهر كلام الخرقي أن للوصي ثلث المعين ذكره في المدبر وقيل‏:‏ لا يدفع إليه شيء لأن الورثة شركاؤه في التركة‏,‏ فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثله ولم يحصل لهم شيء وهذا وجه لأصحاب الشافعي والصحيح أن له الثلث لأن حقه فيه مستقر فوجب تسليمه إليه‏,‏ لعدم الفائدة في وقفه كما لو لم يخلف غير المعين ولأنه لو تلف سائر المال لوجب تسليم ثلث المعين إلى الوصي‏,‏ وليس تلف المال سببا لاستحقاق الوصية وتسليمها ولا يمنع نفوذ الوصية في الثلث المستقر وإن لم ينتفع الورثة بشيء‏,‏ كما لو أبرأ معسرا من دين عليه وقال مالك‏:‏ يخير الورثة بين دفع العين الموصي بها وبين جعل وصيته بثلث المال لأن الموصي كان له أن يوصي بثلث ماله فعدل إلى المعين وليس له ذلك لأنه يؤدي إلى أن يأخذ الموصى له المعين‏,‏ فينفرد بالتركة على تقدير تلف الباقي قبل وصوله إلى الورثة فيقال للورثة‏:‏ إن رضيتم بذلك وإلا فعودوا إلى ما كان له أن يوصي به‏,‏ وهو الثلث ولنا أنه أوصى بما لا يزيد على الثلث لأجنبي فوقع لازما‏,‏ كما لو وصى له بمشاع وما قاله لا يصح لأن جعل حقه في قدر الثلث إشاعة وإبطال لما عينه فلا يجوز إسقاط ما عينه الموصي للموصى له‏,‏ ونقل حقه إلى ما لم يوص به كما لو وصى له بمشاع لم يجز نقله إلى معين‏,‏ وكما لو كان المال كله حاضرا أو غائبا إذا ثبت هذا فإن للموصى له ثلث المعين الحاضر وكلما اقتضى من دينه شيء أو حضر من الغائب شيء فللموصى له بقدر ثلثه من الموصي به‏,‏ كذلك حتى يكمل للموصى له الثلث أو يأخذ المعين كله فلو خلف تسعة عينا وعشرين دينا وابنا‏,‏ ووصى بالتسعة لرجل فللوصي ثلثها ثلاثة وكلما اقتضى من الدين شيء فللوصي ثلثه‏,‏ فإذا اقتضى ثلثه فله من التسعة واحد حتى يقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة وإن جحد الغريم‏,‏ أو مات أو يئس من استيفاء الدين أخذ الورثة الستة الباقية من العين ولو كان الدين تسعة‏,‏ فإن الابن يأخذ ثلث العين ويأخذ الوصي ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا‏,‏ كلما استوفى من الدين شيء فللوصي من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كله كمل للموصى له ستة‏,‏ وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية بنصف العين أخذ الوصي ثلثها وأخذ الابن نصفها‏,‏ وبقي سدسها موقوفا فمتى اقتضى من الدين مثليه كملت الوصية‏.‏

فصل‏:‏

فإن كان الدين مثل العين‏,‏ فوصى لرجل بثلثه فلا شيء له قبل استيفاء الوصية فكلما اقتضى منه شيء فله ثلثه‏,‏ وللابن ثلثاه وهذا أحد قولي الشافعي وقال في الآخر‏:‏ هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته وهذا قول أهل العراق لأن ذلك يخرج من ثلث المال الحاضر ولنا أن الورثة شركاؤه في الدين وليس معهم شركة في العين‏,‏ فلا يختص بما خرج منه دونهم كما لو كان شريكه في الدين وصيا آخر أو كما لو وصى لرجل بالعين‏,‏ وله ولآخر بالدين فإن المنفرد بوصية الدين لا يختص بما خرج منه له دون صاحبه كذا ها هنا‏.‏

فصل‏:‏

ولو وصى لرجل بثلث ماله‏,‏ وله مائتان دينا وعبد يساوي مائة ووصى لآخر بثلث العبد‏,‏ اقتسما ثلث العبد نصفين وكلما اقتضى من الدين شيء فللموصى له بثلث المال ربعه‏,‏ وله وللآخر من العبد بقدر ربع ما استوفى بينهما نصفين فإذا استوفى الدين كله كمل للوصيين نصف العبد ولصاحب الثلث ربع المائتين وذلك هو ثلث المال وإن استوفى الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع العبد وللموصى له بثلث العبد‏,‏ ربعه لأن الوصيتين أربعة أتساع المال والجائز منهما ثلث المال وهو ثلاثة أتساع‏,‏ وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما فرددنا كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته وهي ربع المال كله لصاحب ثلثه‏,‏ وربع العبد لصاحب ثلثه وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه تركناها لطولها وهذا أسدها‏,‏ إن شاء الله ألا أننا أدخلنا النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية وكملنا لهما الثلث وإن أجيز لهما أخذ كل واحد منهما ما بقي من وصيته‏,‏ وهو ربعها فيكمل ثلث المال لصاحبه وثلث العبد للآخر‏.‏

فصل‏:‏

وإن خلف ابنين‏,‏ وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه وهو معسر‏,‏ ووصى لأجنبي بثلث ماله فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان العشرة العين نصفين ويسقط عن المدين ثلثا دينه‏,‏ ويبقى لهما عليه ثلثه فإن كانت الوصية بالربع قسمت العشرة العين بينهما أخماسا‏,‏ للموصي خمساها أربعة وللابن ستة وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه‏,‏ وبقي عليه ربعه فإذا استوفى قسم بينهما أخماسا كما قسم العين لأن الوصية بالربع‏,‏ وهو ثمنان ويبقى ستة أثمان لكل ابن ثلاثة أثمان‏,‏ فصار نصيب الوصي والابن الذي لا دين عليه خمسة أثمان للابن ثلاثة وللوصي سهمان‏,‏ فلذلك قسمنا العين وما حصل لهما من الدين بينهما أخماسا وسقط عن المدين ثلاثة أرباع ما عليه لأن له ثلاثة أثمان وهي ثلاثة أرباع النصف الذي عليه‏.‏

فصل‏:‏

ونماء العين الموصي بها إن كان متصلا كالسمن‏,‏ وتعليم صنعه فهو تابع للعين ويكون للموصى له إذا احتمله الثلث وإن كان منفصلا‏,‏ كالولد والثمرة في حياة الموصي فهو له يصير إلى ورثته لأنه ملكه وما حدث بعد الموت وقبل القبول‏,‏ فينبني على الملك في الموصى له والصحيح أنه للورثة والآخر هو للموصى له فيكون النماء لمن الملك له‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل‏,‏ تحاصوا في الثلث وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ما له في الوصية‏]‏

أما إذا خلت الوصايا من العتق وتجاوزت الثلث‏,‏ ورد الورثة الزيادة فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية على مثال مسائل العول إذا زادت الفروض عن المال فلو وصى لرجل بثلث ماله‏,‏ ولآخر بمائة ولآخر بمعين قيمته خمسون ووصى بفداء أسير بثلاثين‏,‏ ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة‏,‏ ونسبت منها الثلث فتجده ثلثها فتعطى كل واحد منهم ثلث وصيته‏,‏ فلصاحب الثلث ثلث المائة وكذلك لصاحب المائة ويرجع صاحب الخمسين إلى ثلثها‏,‏ ولفداء الأسير عشرة ولعمارة المسجد ستة وثلثان فأما إن كان فيها عتق‏,‏ فعن أحمد فيها روايتان إحداهما أن يقسم الثلث بين جميع الوصايا بالعتق وغيره سواء ويقسم بينهم على ما ذكرنا وهذا قول ابن سيرين‏,‏ والشعبي وأبي ثور لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فتساووا فيه كسائر الوصايا والرواية الثانية‏,‏ يقدم العتق ويبدأ به فإن فضل منه شيء قسم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصاياهم وروي هذا عن عمر‏,‏ وبه قال شريح ومسروق وعطاء الخراساني‏,‏ وقتادة والزهري ومالك‏,‏ والثوري وإسحاق لأن فيه حقا لله تعالى وحقا لآدمي فكان آكد‏,‏ ولأنه لا يلحقه فسخ ويلحق غيره ذلك ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه من الراهن والمفلس وروي عن الحسن‏,‏ والشافعي كالروايتين‏.‏

فصل‏:‏

والعطايا المعلقة بالموت كقوله‏:‏ إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا فلانا ونحوه وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا في التسوية بين مقدمها ومؤخرها والخلاف في تقديم العتق منها‏,‏ بخلاف العطايا المنجزة فإنه يقدم الأول منها فالأول لأنها تلزم بالفعل والمؤخرة تلزم بالموت‏,‏ فتتساوى كلها‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه فإن أبى أجبره الحاكم عليه لأنه حق واجب عليه‏,‏ فأجبر عليه كتنفيذ الوصية بالعطية فإن أعتقه الوارث أو الحاكم‏,‏ فهو حر من حين أعتقه لأنه حينئذ عتق وولاؤه للموصي لأنه السبب وهؤلاء نواب عنه‏,‏ ولهذا لزمهم إعتاقه كرها وإن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه لأنه نائب الموصي في إعتاقه‏,‏ فلم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع منه كالوكيل في الحياة‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه‏,‏ فمات الفرس كانت الألف للورثة وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة‏]‏

إنما كان كذلك لأنه عين للوصية جهة‏,‏ فإذا فاتت عاد الموصى له إلى الورثة كما لو أوصى بشراء عبد زيد يعتق‏,‏ فمات العبد أو لم يبعه سيده وإن أنفق بعض الدراهم ثم مات الفرس‏,‏ بطلت الوصية في الباقي كما لو وصى بشراء عبدين فمات أحدهما قبل شرائه قال الأثرم‏:‏ سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل‏,‏ أيجعل في الحج منها شيء‏؟‏ فقال‏:‏ لا إنما يعرف الناس السبيل الغزو‏.‏

فصل‏:‏

وإذا قال‏:‏ يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فإن قال الموصى له بالخدمة‏:‏ لا أقبل الوصية أو قال‏:‏ قد وهبت الخدمة له لم يعتق في الحال وبهذا قال الشافعي وقال مالك‏:‏ إن وهب الخدمة للعبد‏,‏ عتق في الحال ولنا أنه أوقع العتق بعد مضي السنة فلم يقع قبله‏,‏ كما لو رد الوصية‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أوصى لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره فردت وصيتهما‏,‏ فتحاصا في الثلث فأصاب الخال ستة فاضرب الذي أصابه في وصيته‏,‏ وذلك ستة في عشرة تكن ستين واقسمه على الفاضل بينهما‏,‏ يخرج بالقسم خمسة عشر فهي الثلث وإن شئت قلت قد أصاب الخال ثلاثة أخماس وصيته يبقى من الثلث خمساه‏,‏ وهي تعدل ما أصاب الخال فزد على ما أصاب الخال مثل نصفه وهو ثلثه‏,‏ يصر تسعة فهي للذي أصاب العم وإن قال‏:‏ أصاب العم الربع فقد أصابه ثلاثة أرباع وصيته‏,‏ وبقي من الثلث نصف سدس يعدل ثلاثة أرباع وصية الخال وذلك سبعة ونصف‏,‏ وللعم ثلاثة أمثالها اثنان وعشرون ونصف والمال كله تسعون وإن قال‏:‏ أصاب الخال خمس المال‏,‏ فقد بقي من الثلث خمساه للعم فيكون الحاصل للخال خمسا وصيته أيضا وذلك أربعة دنانير ووصية العم مثل ثلثيها‏,‏ ديناران وثلثان والثلث كله ستة وثلثان والمال كله عشرون فإن كان معهما وصية بسدس المال‏,‏ وأصاب الخال ستة فهي ثلاثة أخماس وصيته فلكل واحد من الآخرين ثلاثة أخماس وصيته‏,‏ وذلك تسعة أعشار الثلث يبقى منه عشر تعدل ما حصل للعم وهو ستة والثلث ستون وإن أصاب صاحب السدس عشر المال‏,‏ فقد أصاب صاحب الثلث خمسه يبقى من الثلث أيضا عشره فهو وصية الخال‏,‏ وذلك ثلاثة أخماس وصيته ستة فيكون الثلث ستين كما ذكرنا نوع آخر خلف ثلاثة بنين‏,‏ ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع‏,‏ يكن اثني عشر انقصها سهما يبقى أحد عشر‏,‏ فهي نصيب ابن انقصها سهمين يبقى تسعة‏,‏ فهي وصية الخال وإن نقصتها ثلاثة بقي ثمانية فهي وصية العم وبالجبر تحمل مع العم أربعة دراهم‏,‏ ومع الخال ثلاثة دنانير ثم تزيد على الدراهم دينارا وعلى الدنانير درهما‏,‏ يبلغ كل واحد منهما نصيبا اجبر وقابل‏,‏ وأسقط المشترك يبقى معك ديناران تعدل ثلاثة دراهم‏,‏ فاقلب وحول تصر الدراهم ثمانية والدنانير تسعة‏,‏ كما قلنا وإن أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه فاضرب مخرج الربع في مخرج الخمس‏,‏ يكن عشرين انقصها سهما تكن تسعة عشر‏,‏ فهي المقسوم عليه ثم اجعل مع الخال أربعة وانقصها سهما‏,‏ يبقى ثلاثة اضربها في العشرة ثم فيما مع العم‏,‏ وهو خمسة يكن مائة وخمسين اقسمها على تسعة عشر‏,‏ يخرج سبعة وسبعة عشر جزءا من تسعة عشر فهي وصية عمه‏,‏ واجعل مع العم خمسة وانقصها سهما واضربها في عشرة‏,‏ ثم في أربعة تكن مائة وستين واقسمها‏,‏ تكن ثمانية وثمانية أجزاء فهي وصية خاله طريق آخر تنقص من العشرة ربعها‏,‏ وتضرب الباقي في العشرين ثم تقسمها على تسعة عشر وتنقص منها خمسها‏,‏ وتضرب الباقي في عشرين وتقسمها وبالجبر‏,‏ تجعل وصية الخال ستا ووصية العم عشرة إلا ربع شيء‏,‏ فخذ خمسها فزده على الشيء وهو سهمان إلا نصف عشر شيء‏,‏ يعدل عشرة فأسقط المشترك من الجانبين تصر ثمانية وثمانية أجزاء‏,‏ من تسعة عشر إذا أسقطت ربعها من العشرة بقيت سبعة وسبعة عشر جزءا وإن وصى لعمه بعشرة إلا نصف وصية خاله‏,‏ ولخاله بعشرة إلا ثلث وصية جده ولجده بعشرة إلا ربع وصية عمه فوصية عمه ستة وخمسان‏,‏ ووصية خاله سبعة وخمس ووصية جده ثمانية وخمسان وبابها أن تضرب المخارج بعضها في بعض‏,‏ فتضرب اثنين في ثلاثة في أربعة تكن أربعة وعشرين‏,‏ تزيدها واحدا تكن خمسة وعشرين فهذا هو المقسوم عليه ثم تنقص من الاثنين واحدا‏,‏ وتضرب واحدا في ثلاثة ثم تزيدها واحدا وتضربها في أربعة‏,‏ تكن ستة عشر ثم اضربها في عشرة تكن مائة وستين‏,‏ واقسمها على خمسة وعشرين يخرج بالقسم ستة وخمسان فهي وصية العم وانقص الثلاثة واحدا يبقى اثنان واضربها في الأربعة‏,‏ تكن ثمانية زدها واحدا واضربها في اثنين‏,‏ ثم في عشرة تكن مائة وثمانين واقسمها على خمسة وعشرين ثم انقص من الأربعة واحدا‏,‏ واضرب ثلاثة في اثنين ثم زدها واحدا تكن سبعة اضربها في ثلاثة‏,‏ ثم في عشرة تكن مائتين وعشرة مقسومة على خمسة وعشرين طريق آخر‏,‏ تجعل مع العم أربعة أشياء ومع الخال دينارين ومع الجد ثلاثة دراهم‏,‏ ثم تضم إلى ما مع العم دينارا وإلى ما مع الخال درهما وتقابل ما مع أحدهما بما مع الآخر‏,‏ وتسقط المشترك فيصير أربعة أشياء تعدل دينارا ودرهما‏,‏ فأسقط لفظة الأشياء واجعل مكانها دينارا أو درهما ثم قابل ما مع الخال بما مع الجد بعد الزيادة‏,‏ وهو ديناران ودرهم مع الخال لثلاثة دراهم وربع درهم‏,‏ وربع دينار مع الجد فإذا أسقطت المشترك بقي درهمان وربع معادلة للدينار وثلاثة أرباع فابسط الكل أرباعا‏,‏ تصر سبعة أرباع من الدينار تعدل تسعة من الدراهم فاقلب‏,‏ واجعل الدراهم سبعة والدينار تسعة ثم ارجع إلى ما فرضت‏,‏ فتجد مع العم درهما ودينارا بستة عشر ومع الخال ثمانية عشر ومع الجد أحد وعشرون‏,‏ والعشرة الكاملة خمس وعشرون والستة عشر منها ستة وخمسان والثمانية عشر سبعة وخمس‏,‏ والأحد وعشرون ثمانية وخمسان فإن كان معهم أخ ووصية الجد عشرة إلا ربع ما مع الأخ‏,‏ ووصية الأخ عشرة إلا خمس ما مع العم فبهذه الطريق تجعل مع العم خمسة أشياء ومع الخال دينارين‏,‏ ومع الجد ثلاثة دراهم ومع الأخ أربعة أفلس ثم تقابل ما مع العم بما مع الخال كما ذكرنا‏,‏ وتجعل الأشياء دينارا ودرهما ثم تقابل ما مع الخال بما مع الجد فتجعل الدينارين درهمين وفلسا‏,‏ ثم تقابل ما مع الجد بما مع الأخ فتخرج الفلس ستة وعشرين والدراهم أحدا وثلاثين‏,‏ والدينار أربعة وأربعين فتبين أن ما مع العم خمسة وسبعين ومع الخال ثمانية وثمانين‏,‏ ومع الجد ثلاثة وتسعين ومع الأخ مائة وأربعة إذا زدت على ما مع كل واحد ما استثنيته منه‏,‏ صار معه مائة وتسع عشرة وهي العشرة الكاملة فصارت وصية العم ستة وستة وثلاثين جزءا‏,‏ ووصية الخال سبعة وسبعة وأربعين جزءا ووصية الجد سبعة وسبعة وتسعين جزءا ووصية الأخ ثمانية وثمانية وثمانين جزءا وبطريق الباب‏,‏ تضرب المخارج بعضها في بعض تكن مائة وعشرين تنقصها واحدا‏,‏ يبقى مائة وتسعة عشر فهذا المقسوم عليه ثم تنقص الاثنين واحدا‏,‏ وتضربه في ثلاثة ثم تزيدها واحدا وتضربها في أربعة‏,‏ تكن ستة عشر تنقصها واحدا وتضربها في خمسة‏,‏ تكن خمسة وسبعين فهذه وصية العم تضربها في عشرة ثم تقسمها على تسعة عشر‏,‏ تكن ستة وثلاثين جزءا ثم تنقص الثلاثة واحدا وتضربها في أربعة‏,‏ وتزيدها واحدا وتضربها في خمسة تكن خمسة وأربعين‏,‏ تنقصها واحدا وتضربها في اثنين تكن ثمانية وثمانين‏,‏ فهذه وصية الخال ثم تنقص الأربعة واحدا وتضربها في خمسة‏,‏ تكن خمسة عشر وتزيدها واحدا وتضربها في اثنين‏,‏ تكن اثنين وثلاثين تنقصها واحدا وتضربها في ثلاثة‏,‏ تكن ثلاثة وتسعين فهذه وصية الجد ثم تنقص الخمسة واحدا وتضربها في اثنين‏,‏ تكن ثمانية تزيدها واحدا وتضربها في ثلاثة تكن سبعة وعشرين‏,‏ تنقصها واحدا وتضربها في أربعة تكن مائة وأربعة فهي وصية الأخ وفي ذلك تضرب العدد الذي مع كل واحد منهم‏,‏ وتقسمه على تسعة عشر فالخارج بالقسم هو وصيته ولو وصى لعمه بعشرة ونصف وصية خاله‏,‏ ولخاله بعشرة وثلث وصية عمه كانت وصية العم ثمانية عشر‏,‏ ووصية الخال ستة عشر وبابها أن تضرب أحد المخرجين في الآخر وتنقصه واحدا‏,‏ فهو المقسوم عليه ثم تزيد مخرج النصف واحدا وتضربه في مخرج الثلث‏,‏ ثم في عشرة تكن تسعين مقسومة على خمسة عشر‏,‏ تكن ثمانية عشر ثم تزيد مخرج الثلث واحدا وتضربه في مخرج النصف‏,‏ ثم في عشرة تكن ثمانين مقسومة على خمسة فإن كان معهما آخر‏,‏ ووصى للخال بعشرة وربع وصيته ووصى له بعشرة وربع وصية العم ضربت المخارج ونقصتها واحدا‏,‏ تكن ثلاثة وعشرين فهي المقسوم عليه ثم تزيد الاثنين واحدا‏,‏ وتضربها في ثلاثة تكن تسعة فزدها واحدا واضربها في أربعة‏,‏ تكن أربعين ثم في عشرة ثم اقسمها تخرج سبعة عشر‏,‏ وتسعة أجزاء فهي وصية العم ثم تصنع في الباقين كما ذكرنا‏,‏ فتكون وصية الخال أربعة عشر وثمانية عشر جزءا ووصية الثالث أربعة عشر وثمانية أجزاء وإن شئت بعد ما عملت وصية العم‏,‏ فاضرب الزائد من وصيته في اثنين فهو وصية الخال واضرب الزائد عن العشرة من وصية الخال في ثلاثة‏,‏ فهي وصية العم ومتى عرفت ما مع واحد منهم أمكنك معرفة ما مع الآخرين والله أعلم وهذا القدر من هذا الفن يكفي‏,‏ فإن الحاجة إليه قليلة وفروعه كثيرة طويلة‏,‏ وغيرها أهم منها والله تعالى يوفقنا لما يرضيه إنه على ما يشاء قدير‏.‏